المسألة ٣٤٬٠٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٠٨ج ٦ ص ٢٠٨ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ: عَلَى قَوْلَيْنِ، كَالزَّكَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة