المسألة ٣٤٬٠٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٠٨ج ٦ ص ٢٠٨ وَلَوْ عَيَّنَ فُقَرَاءَ بَلَدٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقِيرٌ، بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة