المسألة ٣٤٬٠٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٠٨ج ٦ ص ٢٠٨ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ، رُدَّتْ إِلَى الثُّلُثِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة