المسألة ٣٤٬٠٨٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١٠ج ٦ ص ٢١٠ وَلَوْ قَالَ: بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ، فَبِالرُّبُعِ كَمَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة