المسألة ٣٤٬٠٨٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١٠ج ٦ ص ٢١٠ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: الْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَصِيَّةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة