المسألة ٣٤٬٠٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١١ج ٦ ص ٢١١ وَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَكْثَرِهِمْ نَصِيبًا، فَطَرِيقُهُ: أَنْ تُصَحِّحَهَا بِلَا وَصِيَّةٍ، وَتَضُمَّ إِلَيْهَا مِثْلَ نَصِيبِ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة