المسألة ٣٤٬١٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١١ج ٦ ص ٢١١ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلْمُجَازِ لَهُ سِتَّةٌ، وَلِلْمَرْدُودِ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي لِلِابْنَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة