المسألة ٣٤٬٢٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١٨ج ٦ ص ٢١٨ وَإِنْ رَدُّوا، قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى نِسْبَةِ أَنْصِبَائِهِمْ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة