فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٤٬٢٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢٢٠ج ٦ ص ٢٢٠

فَإِنْ أَجَازَا وَصِيَّةَ زَيْدٍ، فَقَدْ سَامَحَهُ كُلُّ ابْنٍ بِتِسْعَةٍ، فَيَتِمُّ لَهُ ثَلَاثُونَ، وَيَبْقَى لِكُلِّ ابْنٍ [أَحَدَ] عَشَرَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد