المسألة ٣٬٦٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ وَلَا يَزِيدُ الْإِمَامُ عَلَى هَذَا، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَى الْمَأْمُومِينَ بِالزِّيَادَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة