المسألة ٣٦٬٤٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٢ج ٧ ص ٣٢ وَقِيلَ: يَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِالْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة