المسألة ٣٦٬٤٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٢ج ٧ ص ٣٢ قُلْتُ: قَالَ الصَّيْمَرِيُّ: لَوْ خَطَبَ خَمْسَ نِسْوَةٍ دَفْعَةً فَأَذِنَّ، لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ خِطْبَةُ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حَتَّى يَتْرُكَهَا الْأَوَّلُ، أَوْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ فَتَحِلَّ الْخَامِسَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة