المسألة ٣٦٬٤٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣ج ٧ ص ٣٣ الثَّانِي: الِاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ، فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ: فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة