المسألة ٣٦٬٤٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣ج ٧ ص ٣٣ الثَّالِثُ: الِاسْتِفْتَاءُ. بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي: ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَوْ أَبِي أَوْ أَخِي بِكَذَا، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ، أَمْ لَا؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلَاصِ (مِنْهُ) وَدَفْعِ ظُلْمِهِ عَنِّي؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة