المسألة ٣٬٦٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤٠ج ١ ص ٢٤٠ وَلَا يَتَدَارَكْهُ فِي بَاقِي الرَّكَعَاتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة