المسألة ٣٦٬٤٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٦ج ٧ ص ٣٦ وَأَنْ يَنْوِيَ بِالنِّكَاحِ الْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ، كَإِقَامَةِ السُّنَّةِ، وَصِيَانَةِ دِينِهِ وَغَيْرِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة