Mas’ala 36482روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 36vol. 7, p. 36 وَأَنْ يَنْوِيَ بِالنِّكَاحِ الْمَقَاصِدَ الشَّرْعِيَّةَ، كَإِقَامَةِ السُّنَّةِ، وَصِيَانَةِ دِينِهِ وَغَيْرِهِمَا، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare