المسألة ٣٦٬٤٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٦ج ٧ ص ٣٦ فَلَا. وَإِذَا صَحَّحْنَاهُ، فَذَاكَ إِذَا فَهِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَلَامَ الْآخَرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة