المسألة ٣٦٬٤٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٦ج ٧ ص ٣٦ فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ مَعْنَى لَفْظِهِ، فَفِي الصِّحَّةِ وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة