المسألة ٣٬٦٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وَلَا تَرْجِيحَ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ الْإِسْرَارُ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة