المسألة ٣٬٦٦٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقْدِرَ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، وَالثَّانِي: لَا يَقْدِرُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة