المسألة ٣٦٬٧٣٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ ثُمَّ إِنَّمَا يَحْصُلُ الْعَضْلُ إِذَا دَعَتِ الْبَالِغَةُ الْعَاقِلَةُ إِلَى تَزْوِيجِهَا بِكُفْءٍ فَامْتَنَعَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة