المسألة ٣٦٬٧٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ فَأَمَّا إِذَا دَعَتْ إِلَى غَيْرِ كُفْءٍ، فَلَهُ الِامْتِنَاعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة