المسألة ٣٬٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وَإِذَا قُلْنَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة