المسألة ٣٦٬٧٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٦٢ج ٧ ص ٦٢ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي الْإِيجَابِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَدْ سَبَقَ هَذَا فِي الْوَكَالَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة