المسألة ٣٬٦٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤٢ج ١ ص ٢٤٢ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: أَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ قَدْرَ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ لَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة