المسألة ٣٬٦٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤٧ج ١ ص ٢٤٧ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ، وَالْمُنْفَرِدِ، قِرَاءَةُ شَيْءٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة