المسألة ٣٬٦٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤٨ج ١ ص ٢٤٨ وَلَا الثَّالِثَةَ عَلَى الرَّابِعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة