المسألة ٣٦٬٩٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧٣ج ٧ ص ٧٣ وَلَوْ خَطَبَ كُفْآنِ، وَأَحَدُهُمَا أَشْرَفُ، فَزَوَّجَ الْآخَرَ، لَمْ يَصِحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة