المسألة ٣٦٬٩٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧٣ج ٧ ص ٧٣ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُجْبَرٍ، لِكَوْنِهِ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ، أَوْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَفِيهِ صُوَرٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة