المسألة ٣٦٬٩٣٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧٤ج ٧ ص ٧٤ وَلَا تُزَوِّجْنِي بِنَفْسِكَ، قَالَ الْإِمَامُ: قَالَ الْأَصْحَابُ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْإِذْنُ، لِأَنَّهَا مَنَعَتِ الْوَلِيَّ، وَجَعَلَتِ التَّفْوِيضَ لِلْأَجْنَبِيِّ، فَأَشْبَهَ الْإِذْنَ لِلْأَجْنَبِيِّ ابْتِدَاءً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة