المسألة ٣٦٬٩٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧٥ج ٧ ص ٧٥ «لَهُ» ، فَعَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ: «قَبِلْتُ» وَلَمْ يَقُلْ: نِكَاحَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة