المسألة ٣٧٬٠٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٨٤ج ٧ ص ٨٤ وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّامِلِ نَقَلَ قَوْلًا عَنْ كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ وَحْدِهِ، وَالْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة