فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٠٥٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٨٤ج ٧ ص ٨٤

وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّامِلِ نَقَلَ قَوْلًا عَنْ كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ وَحْدِهِ، وَالْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد