Mas’ala 37052روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 84vol. 7, p. 84 وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّامِلِ نَقَلَ قَوْلًا عَنْ كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ: أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي الدِّينِ وَحْدِهِ، وَالْمَشْهُورُ مَا سَبَقَ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare