المسألة ٣٧٬٣٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١٠٥ج ٧ ص ١٠٥ وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ لِلْكَافِرِ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، أَوْ أُمُّ وَلَدٍ، قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: يُزَوِّجُهَا بِالْمِلْكِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة