Mas’ala 37337روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 105vol. 7, p. 105 وَمِنْهَا: إِذَا كَانَ لِلْكَافِرِ أَمَةٌ مُسْلِمَةٌ، أَوْ أُمُّ وَلَدٍ، قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: يُزَوِّجُهَا بِالْمِلْكِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare