المسألة ٣٧٬٤٢٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٢ج ٧ ص ١١٢ وَإِنْ كَانَ الِاشْتِبَاهُ عَلَيْهَا، حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَأَبِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة