المسألة ٣٧٬٤٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٢ج ٧ ص ١١٢ وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا. وَالثَّانِي: أَنَّهَا تَعُمُّ الطَّرَفَيْنِ كَالنَّسَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة