المسألة ٣٧٬٤٤٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٤ج ٧ ص ١١٤ مَا أَثْبَتَ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ إِذَا طَرَأَ عَلَى النِّكَاحِ، قَطَعَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة