فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٤٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ١١٤ج ٧ ص ١١٤

فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، فَوَطِئَهَا أَبُوهُ أَوِ ابْنُهُ بِشُبْهَةٍ، أَوْ وَطِئَ هُوَ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا بِشُبْهَةٍ، انْفَسَخَ نِكَاحُهَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد