المسألة ٣٧٬٩٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٦ج ٧ ص ٦ وَأَمَّا الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ، فَكَانَ نِكَاحُهَا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَطَرَدَ الْحَنَّاطِيُّ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة