Mas’ala 37995روضة الطالبين وعمدة المفتينShafi'ivol. 7, p. 6vol. 7, p. 6 وَأَمَّا الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ، فَكَانَ نِكَاحُهَا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَطَرَدَ الْحَنَّاطِيُّ فِيهِ الْوَجْهَيْنِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare