المسألة ٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١١ج ١ ص ١١ قُلْتُ: الرَّاجِحُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَلَيْسَ لِلْكَرَاهَةِ دَلِيلٌ يُعْتَمَدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة