المسألة ٣٩٬٤٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٣ج ٧ ص ٢٦٣ أَحَدُهُمَا: الْوَطْءُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِوُقُوعِهِ فِي الْحَيْضِ أَوِ الْإِحْرَامِ ; لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُوجِبُ الْمَهْرَ ابْتِدَاءً، فَذَا أَوْلَى بِالتَّقْرِيرِ، وَيَسْتَقِرُّ بِوَطْأَةٍ وَاحِدَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة