المسألة ٣٩٬٤٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٦٣ج ٧ ص ٢٦٣ الْحُكْمُ الثَّالِثُ: التَّقْرِيرُ، فَالْمَهْرُ الْوَاجِبُ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْفَرْضِ، يَسْتَقِرُّ بِطَرِيقَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة