المسألة ٣٩٬٧١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٩٠ج ٧ ص ٢٩٠ أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ كَخِيَارِ الْبَيْعِ. وَأَرْجَحُهُمَا: لَا، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْوَاهِبُ خِيَارَ الرُّجُوعِ، وَلَمْ يَجْرِ هَذَا التَّرَدُّدِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ لَهَا كُلَّ الصَّدَاقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة