المسألة ٤٠٬٢١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣٠ج ٧ ص ٣٣٠ فَإِنْ كَانَ تَالِفًا، فَلَهُ الْبَدَلُ عَلَيْهَا وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقَاصِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة