فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٠٬٢١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٣٠ج ٧ ص ٣٣٠

وَلَوْ بَعَثَ إِلَى بَيْتِ مَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ: بَعَثْتُهُ بِعِوَضٍ، وَأَنْكَرَ الْمَبْعُوثُ إِلَيْهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد