المسألة ٤٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٤٢ج ١ ص ٤٢ وَيَجِبُ الْغَسْلُ بَعْدَهُ إِنْ دَبَغَ بِنَجِسٍ قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة