المسألة ٤٠٬٩٣٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٨٢ج ٧ ص ٣٨٢ أَظْهَرُهَا الْأَوَّلُ، وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ إِذَا طَلَّقَهُمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة